İlim Dalı : Fıkıh | Konusu : Oruç |
Soruyu Soran : | Cevaplayan : Önder Nar |
Cevaplayanın Mezhebi: | |
Ekleyen : /2025-04-14 | Güncelleyen : /2019-05-18 |
Soru: Orucu bozan sebeplerin önemli bir kısmını yeme, içme, enjeksiyon gibi vücuda hariçten bir şeyin girmesi oluşturuyor. Ancak, kusma halinde vücuttan bir şey atılması söz konusu iken, orucu bozmasının sebebi (ve hikmeti) nedir?
el Cevab:
1-Vücudun refleksi ile oluşan kusma hali orucu bozmaz.
2-İnsanın kendisini zorlayarak kusması halinde orucu bozulur.[1]
Bu ayrımın dayanağı;
مَنْ ذَرَعَهُ الْقَيْءُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءٌ وَمَنْ اسْتَقَاءَ عَمْدًا فَلْيَقْضِ
“Kim kendiliğinden kusarsa orucu kaza etmesi gerekmez (yani orucu bozulmaz) , kim de isteyerek kusarsa orucunu kaza etsin''[2] hadisi şerifidir.
Bir konuda ayet ya da hadis varsa anlaşılan hüküm esas alınır. Peygamberimiz bu şekilde ayrım yaptığı için ayrım yapılıyor.
Ek 1: Ağza gelen ''kusmuk'' geri giderse az-çok ayrımı ve kusma kasıtlımıydı kasıtsızmıydı ayrımı yapılarak hüküm verilmiştir.
Şöyleki;
-Kasıtlı kusmak ittifakla orucu bozar.
-Kasıtsız kusma da iki durum söz konusudur
1. durum: Ağza gelen kusmuk kendiliğinden yutulursa;
* az ise oruç bozulmaz,
* çok ise de yine bozulmaz.
Çünkü yeme içme değildir. Ani gerçekleşen refleks bir harekettir. Diğer taraftan bu ağza gelip yutulan ''şey'' den gıdalanma durumu da söz konusu değildir. (Bu fetva imam Muhammed’in fetvasıdır. Müfta bih olan fetva budur.)
2. durum: Kendiliğinden ağza gelen kusmuk, ağızda dururda kendiliğinden geri gitmediği halde isteyerek yutulursa;
- Az ise orucu bozmaz. (Bu fetva imam Ebu Yusuf’un fetvasıdır. Müfta bih olan fetva budur.)
- Çok ise orucu bozar.[3]
Ek 2: Tirmizi Hadisinin Sened Kritiği Ve Sıhhati Hakkındadır
(Tercüme etmedim sened ve metin kritiği ancak merak edenlere hitab eden bir bilgi olduğundan arapçasını vermekle yetindim)
والحديث أخرجه أحمد والترمذي وأبو داود وللفظ للترمذي عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " مَنْ ذَرَعَهُ الْقَيْءُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءٌ وَمَنْ اسْتَقَاءَ عَمْدًا فَلْيَقْضِ
قَالَ أَبُو عِيسَى : حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ لا نَعْرِفُهُ مِنْ حَدِيثِ هِشَامٍ عَنْ ابْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلا مِنْ حَدِيثِ عِيسَى بْنِ يُونُسَ . وقَالَ مُحَمَّدٌ ـ يعني ابن اسماعيل البخاري ـ : لا أُرَاهُ مَحْفُوظًا . قَالَ أَبُو عِيسَى : وَقَدْ رُوِيَ هَذَا الْحَدِيثُ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا يَصِحُّ إِسْنَادُهُ .
--قال الحافظ ـ رحمه الله ـ : قال أبو داود : وبعض الحفاظ لا يراه محفوظا ، وأنكره أحمد ؛ وقال : في رواية ليس من ذا شيء . قال الخطابي يريد أنه غير محفوظ . وقال مهنا عن أحمد : حدث به عيسى وليس هو في كتابه وغلط فيه وليس من حديثه . وروي عن أبن عمر موقوفا مالك في الموطأ والشافعي . ( تلخيص الحبير 2/363 برقم : 884) .
- قال ابن القيم ـ رحمه الله ـ : هذا الحديث له علة ، ولعلته علة . أما علته فوقفه على أبي هريرة ، وقفه عطاء وغيره . وأما علة هذه العلة فقد روى البخاري في صحيحه بإسناده عن أبي هريرة إنه قال : " إذا قاء فلا يفطر ، إنما يخرج ولا يولج " قال : ويذكر عن أبي هريرة " أنه يفطر " والأول أصح . ( شرح أبو داود ) .
- وصحح هذا الحديث شيخ الإسلام ـ قدس الله روحه ـ فقال : والذين لم يثبتوا هذا الحديث لم يبلغهم من وجه يعتمدونه وقد أشاروا إلى علته وهو أنفراد عيسى ابن يونس به ، وقد تبين أنه لم بنفرد به بل وافقه عليه حفص بن غياث
-والحديث الآخر يشهد له . وهو مار رواه أحمد وأهل السنن عن أبي الدَّرْدَاءِ أن النبي ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ ـ قَاءَ فَأَفْطَرَ فَلَقِيتُ ثَوْبَانَ مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَسْجِدِ دِمَشْقَ فَقُلْتُ إِنَّ أَبَا الدَّرْدَاءِ =حَدَّثَنِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَاءَ فَأَفْطَرَ قَالَ صَدَقَ وَأَنَا صَبَبْتُ لَهُ وَضُوءَهُ ( حقيقة الصيام ـ ابن تيمية ـ الألباني ـ 15 )
-وصححه الشيخ العلامة محمد ناصر الدين الألباني ـ رحمه الله ـ : صحيح …. قال الدارقطني : رواته ثقات كلهم . وقال الحاكم صحيح على شرط الشيخين . ووافقه الذهبي . قلت : وهو كما قالا . وقال البخاري : لا أراه محفوظا . قلت : وإنما قال البخاري وغيره بأنه غير محفوظ لظنهم أنه تفرد به عيسى ابن يونس عن هشام كما تقدم عن الترمذي وما دام أنه قد توبع عليه من حفص بن غياث وكلاهما ثقة محتج بهما في الصحيحين فلا وجه لإعلال الحديث إذن . على أننا نرى أن الحديث صحيح ولو تفرد به عيسى بن يوس لأنه ثقة كما عرفت . (ارواء الغليل 4/ 52 برقم 932) .
-قال الأستاذ الفاضل أسامة بن عطايا بن عثمان : حديث عيسى بن يونس عن هشام بن حسان عن ابن سيرين عن أبي هريرة به مرفوعاً رواه أيضاً : ابن الجارود في المنتقى(1/104رقم385) وابن حبان في صحيحه(8/285رقم3518) وابن خزيمة(3/226رقم1960) وغيرهم كثير.
Ek 3:
وممن صححه : ابن حبان كما هو ظاهر والحاكم ووافقه الذهبي وابن خزيمة
وحسنه الترمذي وقال الدارقطني: رواته ثقات كلهم. ورواه ابن حزم في المحلى(6/175-176) وقال بعد روايته: عيسى بن يونس ثقة. إشارة منه إلى قبول تفرده. والله أعلم
وقدتابع حفصُ بن غياث "عيسى بنَ يونس" روى هذه المتابعة ابن ماجه(1/536رقم 1676) وابن خزيمة في صحيحه( رقم1961) والحاكم في المستدرك(1/426) والبيهقي في السنن الكبرى(4/219).
وقد أعل بعض الحفاظ هذا الحديث منهم الأئمة أحمد والدارمي ونقل إعلاله عن أهل البصرة والبخاري والنسائي وابن عبد البر(رَ : شرح الزرقاني"2/ والحافظ ابن حجر(رَ : "اتحاف المهرة"15/546) وغيرهم.
فأعله الإمام أحمد بتفرد عيسى بن يونس وأنه لا يوجد في كتابه كما سبق أعلاه .
ويجاب عما ذكره الإمام أحمد بمتابعة حفص بن غياث لـ"عيسى بن يونس".
وقد رواه عن حفص :
1. علي بن الحسن بن سليمان أبو الشعثاء الواسطي ثقة لم أقف على من جرحه أو تكلم فيه.
2. أبو سعيد يحيى بن سليمان الجعفي وثقة الدارقطني وذكره ابن حبان في الثقات وقال يغرب .وقال النسائي: ليس بثقة. وروى له البخاري في صحيحه.
قال الذهبي في الكاشف: صويلح قال النسائي:ليس بثقة وقال أبو حاتم: شيخ. وقال الحافظ ابن حجر: صدوق يخطئ
والذي يدل على حفظ عيسى بن يونس لهذا الحديث ما قاله الدارمي : قال عيسى بن يونس: زعم أهل البصرة أن هشاما أوهم فيه فموضع الخلاف ههنا سنن الدارمي(2/25رقم1729)وانظر:هدي الساري-مقدمة فتح الباري "ص/39"
فهذا يبين أنه متثبت من روايته ويحكي عن أهل البصرة أنهم زعموا أن هشام بن حسان وهم فيه.
فكيف بعد ذلك تلقى اللائمة على عيسى بن يونس ؟!
ويتنبغي أن نتنبه إلى قول الدارمي: فموضع الخلاف ههنا. فالدارمي يبين أن موضع الإعلال إنما هو إثبات دعوى وهَم هشام لا يونس .
وأما البخاري فظاهر صنيعه في التاريخ الكبير(1/90-91) أنه يوَهِّم محمد بن سيرين لأنه أورده في ترجمته .
قال البخاري : وقال لي مُسدَّد حدثنا عيسى بن يونس عن هشام عن ابن سيرين عن أبي هريرة –رضي الله عنه- عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال : ((من استقاء فعليه القضاء)) قال أبو عبد الله : ولم يصح ، وإنما يروي هذا عن عبد الله بن سعيد عن أبيه عن أبي هريرة رفعه ، وخالفه يحيى بن صالح قال ثنا معاوية قال ثنا يحيى عن عمر بن حكم بن ثوبان سمع أبا هريرة –رضي الله عنه- قال: إذا قاء أحدكم فلا يفطر فإنما يخرج ولا يولج.
ويعضد قول البخاري أن النسائي وغيره رروه من طريق عطاء عن أبي هريرة موقوفاً فخالف ابن سيرين عطاء بن أبي رباح.
ورجح البخاري وقفه على أبي هريرة وجعل مدار المرفوع من حديث أبي هريرة على عبد الله بن سعيد المقبري – وهو متروك- عن أبيه عن أبي هريرة مرفوعاً.
وقد قال الترمذي في العلل الكبير(1/155-ترتيب القاضي) : سألت محمداً –يعني: البخاري- عن هذا الحديث فلم يعرفه إلا من حديث عيسى بن يونس عن هشام بن حسان عن ابن سيرين عن أبي هريرة ، وقال: ما أراه محفوظاً ، وقد روى يحيى بن أبي كثير عن عمر بن الحكم أن أبا هريرة كان لا يرى القيء يفطر الصائم.
فيفهم من صنيع البخاري أنه يعله بما روي عن أبي هريرة موقوفاً عليه وبدون تفريق بين العامد وغيره.
ويجاب عن إعلال البخاري بما سبق في الجواب عن قول الإمام أحمد حيث توبع عيسى بن يونس من قبل حفص بن غياث .
ولكن يبقى إعلال البخاري الحديث بالرواية الموقوفة من طريق عطاء.
فهنا تتجانب الأنظار وكل له رأيه من الحفاظ .
وإعلال البخاري الرواية المرفوعة بما روي من الموقوف على أبي هريرة فيه نظر من وجهين:
الوجه الأول: أنه قد روي عن أبي هريرة موقوفاً ما يخالف ذلك فرواه النسائي في السنن الكبرى(2/215رقم3131) من طريق عطاء بن أبي رباح عن أبي هريرة قال من قاء وهو صائم فليفطر . وسنده صحيح.
الوجه الثاني: أن مخالفة الراوي لما روى لا تقدح في روايته مطلقاً فربما خالف ما روى لمعارض عنده أو لأمر لا نعلمه من حاله .
وقد حصل لأبي هريرة –رضي الله عنه- نحو ذلك فقد روى حديث : (( إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات أولاهن بالتراب)) وصح عنه أنه أفتى بثلاث غسلات وصح عنه –أيضاً- أنه أفتى بسبع غسلات موافقة للحديث.
فالعبرة بما روى لا بما رأى ومن الصعب إلال هذا الحديث بالموقوف عن أبي هريرة لا سيما وأن له شواهد. والله أعلم.
وأما الموقوف على ابن عمر.
فرواه مالك بن أنس في الموطأ(1/304رقم673) عن نافع عن بن عمر أنه قال : من ذرعه القيء فلا قضاء عليه ، ومن استقاء فعليه القضاء
ورواه عنه عبد الرزاق في مصنفه(4/216رقم7551) والشافعي في الأم(2/100،7/252) وانظر: مسنده(1/104) ومن طريقه البيهقي في السنن الكبرى(4/219)
ورواه الطحاوي في شرح معاني الآثار (2/98) من طريق مالك عن نافع عن ابن عمر به.
ورواه ابن أبي شيبة في مصنفه(2/297رقم9188) من طريق عبيد الله بن عمر العمري عن نافع عن ابن عمر به. قلت : وسنده صحيح كالشمس . أ.هـ . والموقف يقوي المرفوع